( وإن ) إذ المعين لا يحتاج لعمل وسواء كان الشائع منطقا ( كربع ) أو ثلث ( أو ) أصم نحو ( جزء من أحد عشر ) أو تسعة عشر فلذا مثل بمثالين فالمنطق ما يعبر عنه بغير لفظ الجزئية كربع وسدس والأصم ما لا يعبر عنه إلا بلفظ الجزئية كجزء من أحد عشر جزءا إلخ ( أخذ مخرج الوصية ) بعد تصحيح الفريضة أولا من غير وصية فإذا ( أوصى ) ميت ( بشائع ) لا بمعين أخذ أربعة أو بالثلث أخذ ثلاثة ، وإذا كانت بجزء أصم كجزء من أحد عشر جزءا أخذ أحد عشر ; لأنها مخرج جزء من أحد عشر جزءا وهكذا ويجعل المخرج كأنه فريضة برأسها ( ثم ) انظر ( إن انقسم الباقي ) بعد الوصية ( على ) أصحاب ( الفريضة كابنين ، و ) قد ( أوصى بالثلث ) فمخرج الوصية ثلاثة يعطى للموصى له الثلث واحد يبقى سهمان ينقسمان على الابنين ( فواضح ، وإلا ) ينقسم الباقي على أصحاب الفريضة نظرت بين الباقي من مخرج الوصية وبين مسألة الورثة بأحد أمرين الموافقة والمباينة فإن كان بينهما موافقة بنصف أو ثلث أو غير ذلك فاضرب وفق مسألة أصحاب الفريضة [ ص: 484 ] في مخرج الوصية فما حصل فمنه تصح . كانت الوصية بالربع
وإلى ذلك أشار بقوله ( وفق بين الباقي والمسألة ) أي مسألة أصحاب الفريضة ( واضرب الوفق ) من المسألة ( في ) جميع ( مخرج الوصية ) ثم تقول من له شيء من الوصية أخذه مضروبا في وفق المسألة ومن له شيء من الفريضة أخذه مضروبا في وفق الباقي من مخرج الوصية ( كأربعة أولاد ) ذكور ، وأوصى بالثلث مثلا فالفريضة من أربعة ومخرج الوصية من ثلاثة يخرج جزء الوصية واحد فالباقي اثنان لا ينقسمان على الأولاد الأربعة لكن يوافقان مسألتهم بالنصف ونصفها اثنان يضربان في مخرج الوصية بستة فالموصى له واحد في اثنين باثنين والأولاد الأربعة لهم أربعة مضروبة في واحد وفق الباقي بأربعة لكل واحد واحد ( وإلا ) يكن بين الباقي والمسألة موافقة بل تباين ( فكاملها ) أي المسألة يضرب في مخرج الوصية ومنه تصح ( كثلاثة ) من البنين ، والمسألة بحالها مخرج الوصية من ثلاثة والمسألة من ثلاثة عدد رءوس البنين وبين الباقي وهو اثنان والمسألة تباين فتضرب الثلاثة في الثلاثة مخرج الوصية بتسعة للموصى له واحد في ثلاثة عدد سهام المسألة بثلاثة وللبنين الثلاثة ثلاثة أسهم مضروبة في الباقي اثنين بستة ولما ذكر كيفية العمل إذا أوصى بجزء واحد ذكر كيفيته إذا ومن له شيء من الوصية أخذه مضروبا في عدد المسألة ومن له شيء من المسألة أخذه مضروبا في الباقي . أوصى بجزأين
وقد يكون ذلك مع اتحاد الوارث وتركه المصنف وقد يكون مع تعدده وذكره بقوله ( وإن ) مثلا فطريق العمل في ذلك أن تنظر أولا بين المخرجين بالتوافق أو التباين فإن تباينا ضربت أحد المخرجين في الآخر ، وإن توافقا ضربت وفق أحدهما في الآخر فما اجتمع فأخرج منه الوصية واقسم الباقي على الفريضة فإن انقسم فواضح ، وإلا فانظر بين الفريضة والباقي من مخرج الوصية بالتباين أو التوافق فإن تباينا ضربت ما اجتمع من الوصيتين في أصل المسألة ، وإن توافقا فاضرب الوفق في أصلها فما اجتمع من عدد فمنه تصح فإن أوصى بسدس وسبع ( ضربت ) مخرج السدس ( ستة في ) مخرج السبع ( سبعة ) لتباينهما بلغ اثنين وأربعين فيخرج منها جزآ الوصية ثلاثة عشر السدس سبعة والسبع ستة والباقي تسعة وعشرون لا تنقسم على ثلاثة ولا توافق بل تباينها فاضرب الحاصل وهو اثنان ، وأربعون في ثلاثة أصل المسألة وهو معنى قوله ( ثم ) اضرب الحاصل ( في أصل المسألة ) وهو ثلاثة في مثالنا يحصل مائة وستة وعشرون ومن له شيء في الوصية يأخذه مضروبا في أصل المسألة وللوصية ثلاثة عشر سهما في ثلاثة بتسعة وثلاثين السدس أحد وعشرون والسبع ثمانية عشر ، ومن له شيء من الفريضة يأخذه مضروبا في الباقي فللأولاد الثلاثة ثلاثة أسهم في تسعة وعشرين بسبعة وثمانين لكل واحد تسعة وعشرون [ ص: 485 ] ( أو ) ضربت الحاصل ( في وفقها ) أي المسألة إن توافقا مثاله أن يكون البنون ثمانية وخمسين فالتوافق بين الباقي من الوصية وهو تسعة وعشرون وبين المسألة وهو ثمانية وخمسون عدد الرءوس بجزء من تسعة وعشرين فتضرب جزء المسألة أي وفقها وهو اثنان في الحاصل من الوصية اثنين وأربعين بأربعة وثمانين أو عكسه كما هو سياق ( أوصى ) لرجل مثلا ( بسدس ) من ماله ( وسبع ) منه لآخر وترك ثلاثة بنين المصنف والمعنى واحد ، ومن له شيء من مخرج الوصية أخذه مضروبا في وفق المسألة اثنين فللموصى له بالسدس سبعة في اثنين بأربعة عشر وللموصى له بالسبع ستة في اثنين باثني عشر مجموعها ستة وعشرون ، ومن له شيء من الفريضة أخذه مضروبا في وفق الباقي وهو واحد في ثمانية وخمسين عدد الرءوس لكل سهم .