( وإن ) ( فنصيب الشاهد حر إن أيسر شريكه ) المشهود عليه ولا بعتق نصيب المشهود عليه إذ لا يثبت العتق إلا بشاهدين ، وإنما عتق نصيب الشاهد عند يسار شريكه ; لأن شهادته تضمنت اعترافه بعتق نصيب نفسه على شريكه وأن شريكه قد ظلمه في عدم دفع قيمة نصيبه له بإنكاره عتق نصيبه ( والأكثر ) من العلماء ( على نفيه ) أي نفي عتق نصيب الشاهد مع يسر الشريك فلا يعتق من العبد شيء ( كعسره ) المتفق عليه والراجح الأول وإن كان قول الأقل ( شهد ) شريك ( على شريكه ) في عبد ( بعتق نصيبه ) والشريك يكذبه