الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن ) ( شهد ) شريك ( على شريكه ) في عبد ( بعتق نصيبه ) والشريك يكذبه ( فنصيب الشاهد حر إن أيسر شريكه ) المشهود عليه ولا بعتق نصيب المشهود عليه إذ لا يثبت العتق إلا بشاهدين ، وإنما عتق نصيب الشاهد عند يسار شريكه ; لأن شهادته تضمنت اعترافه بعتق نصيب نفسه على شريكه وأن شريكه قد ظلمه في عدم دفع قيمة نصيبه له بإنكاره عتق نصيبه ( والأكثر ) من العلماء ( على نفيه ) أي نفي عتق نصيب الشاهد مع يسر الشريك فلا يعتق من العبد شيء ( كعسره ) المتفق عليه والراجح الأول وإن كان قول الأقل

التالي السابق


( قوله : وإن شهد شريك ) أي فقط وحاصله أنه إذا شهد أحد الشريكين في عبد أن شريكه أعتق حصته وكذبه الآخر لم تعتق حصة المشهود عليه اتفاقا ، وأما الشاهد ففيه تفصيل ، فإن كان شريكه المشهود عليه معسرا لم تعتق حصته أيضا اتفاقا ، وإن كان موسرا فالذي عليه الأقل أنها تعتق حصته وهو الراجح والذي عليه الأكثر أنها لا تعتق ، وأما لو شهد أحد الشريكين مع عدل آخر على شريكه بعتق نصيبه ، فإنه يعتق نصيب المشهود عليه ونصيب الشريك الشاهد أيضا ولا يرجع بقيمته لدعواه لنفسه أنه يستحق قيمته على المشهود عليه كذا قيل وبحث فيه بعضهم بأن مقتضى القياس أنه يحلف ويأخذ قيمة حصته ; لأن معه شاهدا عدلا ( قوله بعتق نصيبه ) أي نصيب المشهود عليه ( قوله : حر ) أي يعتق مجانا ( قوله : كعسره ) أي كما اتفق على عدم عتق نصيب الشاهد في عسر المشهود عليه




الخدمات العلمية