( وإن ) ( لم يجز ) ذلك أي شهادة الشاهد أو إقراره بل يلغى ( ولم يقوم ) العبد ( عليه ) أي على الشاهد أو المقر وحصته من العبد تكون رقا له ; لأنه مقر لغيره ولا يمين على العبد مع شهادة هذا الشاهد نعم إن ملكه الشاهد بعد ذلك أو قسمت العبيد فنابه العبد عتق عليه كما يفيده قوله في باب الاستلحاق كشاهد ردت شهادته ( شهد أحد الورثة ) عند حاكم ( أو أقر أن أباه أعتق ) قبل ( موته عبدا ) معينا من عبيده في صحته أو مرضه والثلث يحمله وأنكر ذلك غيره من الورثة