الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن ) ( شهد أحد الورثة ) عند حاكم ( أو أقر أن أباه أعتق ) قبل ( موته عبدا ) معينا من عبيده في صحته أو مرضه والثلث يحمله وأنكر ذلك غيره من الورثة ( لم يجز ) ذلك أي شهادة الشاهد أو إقراره بل يلغى ( ولم يقوم ) العبد ( عليه ) أي على الشاهد أو المقر وحصته من العبد تكون رقا له ; لأنه مقر لغيره ولا يمين على العبد مع شهادة هذا الشاهد نعم إن ملكه الشاهد بعد ذلك أو قسمت العبيد فنابه العبد عتق عليه كما يفيده قوله في باب الاستلحاق كشاهد ردت شهادته

التالي السابق


( قوله : أحد الورثة ) أي سواء كان ابنا أو غيره ، وأما لو شهد عدلان من الورثة بذلك كانت شهادتهما مقبولة ( قوله : أو أقر ) أي عند غير حاكم والأول وهو الشاهد يشترط فيه العدالة دون الثاني وهو المقر ، وإنما يشترط رشده ( قوله : بل يلغي ) أي لأنه في الأولى شهادة واحد وهي لا تكفي في العتق وفي الثانية إقرار على الغير ( قوله : تكون رقا له ) أي ولا تكون حرة ويقوم عليه الباقي ; لأنه ليس هو المعتق حتى يلزمه التقويم ، وإنما هو مقر على غيره




الخدمات العلمية