( و ) إن ( رق ) للمدعي ( إن شهد ) له ( شاهد برقه ) وحلف معه المدعي أنه رقيقه ; لأنه مال يثبت بشاهد ويمين ( أو ) شهد شاهد للغريم على ( تقدم دين ) على العتق فيرق العبد للغريم ( وحلف ) الغريم معه بأن الدين الذي لي على السيد متقدم على عتقه للعبد ومعناه أن السيد أعتق عبده وعليه دين فادعى رب الدين أن دينه سابق على العتق وأقام شاهدا على ذلك ، والمدين يدعي أن عتقه للعبد قبل الدين فالدائن يحلف مع شاهده ويرد عتق العبد ليباع في الدين فضمير وحلف عائد على المدعي الذي أقام شاهدا على دعواه الشامل لمدعي الرقبة ولمدعي تقدم الدين ، فإن نكل حلف العبد في الأولى والمعتق في الثانية وكان القول له ادعى شخص على آخر أنه رقيقه وهو يدعي الحرية