[ ص: 380 ] ( و ) إن ( استؤني بالمال ) ولا يعجل بإعطائه للمدعي ( إن شهد ) للمدعي ( شاهد ) واحد ( بالولاء ) أو بالنسب ( أو اثنان ) بالسماع أي ( أنهما لم يزالا يسمعان أنه ) أي المدعي ( مولاه ) أي مولى الميت ( أو ) أنه ( وارثه ) ، فإن جاء أحد بأثبت منه استحق المال ومنعه وإلا دفع له ( وحلف ) عند الدفع مع شاهده أو مع بينة السماع ولا يثبت بذلك نسب ولا ولاء كما سيأتي له ذلك في باب الولاء لكنه يخالف ما قدمه في باب الشهادات من أن الولاء يثبت ببينة السماع ومثله النسب وأجيب بحمل ما في الشهادات على ما إذا كان السماع فاشيا وهو يفيد القطع وما هنا كالولاء على ما إذا كان سماعهما لا يفيد العلم بأن كان غير فاش بين الثقات وغيرهم ادعى شخص إرث ميت بالولاء أو بالنسب