الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
[ ص: 380 ] ( و ) إن ادعى شخص إرث ميت بالولاء أو بالنسب ( استؤني بالمال ) ولا يعجل بإعطائه للمدعي ( إن شهد ) للمدعي ( شاهد ) واحد ( بالولاء ) أو بالنسب ( أو اثنان ) بالسماع أي ( أنهما لم يزالا يسمعان أنه ) أي المدعي ( مولاه ) أي مولى الميت ( أو ) أنه ( وارثه ) ، فإن جاء أحد بأثبت منه استحق المال ومنعه وإلا دفع له ( وحلف ) عند الدفع مع شاهده أو مع بينة السماع ولا يثبت بذلك نسب ولا ولاء كما سيأتي له ذلك في باب الولاء لكنه يخالف ما قدمه في باب الشهادات من أن الولاء يثبت ببينة السماع ومثله النسب وأجيب بحمل ما في الشهادات على ما إذا كان السماع فاشيا وهو يفيد القطع وما هنا كالولاء على ما إذا كان سماعهما لا يفيد العلم بأن كان غير فاش بين الثقات وغيرهم

التالي السابق


( قوله : استؤني بالمال إن شهد بالولاء شاهد أو بالنسب ) هذا قول ابن القاسم وقال أشهب لا يدفع له الشاهد الواحد قال في التوضيح وهما مبنيان على القاعدة المختلف فيها بينهما وهي الشهادة بما ليس بمال إذا أدت إليه كما لو أقامت المرأة بعد الموت شاهدا على الزوجية هل يثبت بتلك الشهادة المال أو لا فابن القاسم يقول بالأول وأشهب يقول بالثاني ; لأن الشهادة بغيره لا به .

( قوله : ولا يثبت بذلك نسب ) أي وحينئذ فلا يتفرع عليه حرمة ما ثبت تحريمه من النسب ( قوله : كما سيأتي له ذلك في باب الولاء ) أي وكما هو مستفاد من قوله واستؤني بالمال إذ لو ثبت الولاء أو النسب لما استؤني بالمال إذ لا وجه للاستيناء




الخدمات العلمية