ولما ذكر من تكره إمامته مطلقا وذكر فقال . من تكره إمامته إن كان راتبا
( و ) كره لا في تراويح أو سفر أو غير راتب والمراد بالمأبون من يتكسر في كلامه كالنساء أو من يشتهي أن يفعل به الفاحشة ولم يفعل به أو من كان يفعل به وتاب وصارت الألسن تتكلم فيه فلا ينافي ما قدمه ( ترتب خصي ومأبون ) في الفرائض والسنن بحضر المصنف من أن وإن كان ضعيفا ( و ) ترتب ( أغلف ) وهو من لم يختتن والراجح الفاسق بجارحة لا تصح إمامته مطلقا . كراهة إمامته
( و ) ترتب أي لا يعلم هل هو عدل أو فاسق ومثله ( ولد زنا ومجهول حال ) والنقل أن كراهة المجهول إذا لم يكن راتبا لا إن كان راتبا فلا يكره مجهول أب [ ص: 331 ] راجع للمسائل الست وقد علمت ما في بعضها ومثل الفرض السنن كعيد ( وعبد ) قن أو فيه شائبة حرية ( بفرض )