( وكره ) [ ص: 330 ] حيث لا يضعان العضو على الأرض والمعتمد عدم الكراهة مطلقا ( وأعرابي لغيره ) من الحضريين ولو بسفر ( وإن ) كان الأعرابي ( أقرأ ) من مأمومه أي أكثر قرآنا أو أحكم قراءة ( و ) كره ( ذو سلس وقروح ) سائلة ( لصحيح ) وكذا سائر المعفوات فمن تلبس بشيء منها كره له أن يؤم غيره ممن هو سالم ( و ) كره ( أقطع وأشل ) يد أو رجل أي إمامتهما ولو لمثلهما وأما إذا كرهه كل القوم أو جلهم أو ذوو الفضل منهم وإن قلوا فيحرم هذا هو التحقيق ( إمامة من يكره ) أي كراهة أقل القوم غير ذوي الفضل منهم