لأنه الأصل والغالب ، وإن كانت بين قرى الكفار ولو التقطه كافر [ ص: 126 ] ( كأن لم يكن فيها ) أي في القرية لا بقيد المسلمين ( إلا بيتان ) للمسلمين فيحكم بإسلامه أيضا ( إن التقطه مسلم ) تغليبا للإسلام فإن التقطه كافر فلا يحكم بإسلامه ومثل البيتين البيت كالثلاثة وأما الأربعة فيحكم بإسلامه ، وإن التقطه كافر . ( وحكم بإسلامه ) أي اللقيط إن وجد ( في ) قرية من ( قرى المسلمين )
[ ص: 126 ]