الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=14551 ( وهو ) أي اللقيط ( حر ) لأنها الأصل في الناس nindex.php?page=treesubj&link=14591 ( وولاؤه ) ( للمسلمين ) أي أنهم يرثونه فمحل ماله إذا مات بيت المال إذا لم يكن له وارث يعني أنه لا يرثه الملتقط بل جماعة المسلمين .
( قوله : وهو حر ) أي محكوم بحريته شرعا فلو nindex.php?page=treesubj&link=14553أقر اللقيط برقيته لأحد ألغي إقراره ; إذ لا يثبت رق الشخص بمجرد إقراره وسواء التقطه حر ، أو عبد ، أو كافر فهو حر على كل حال . ( قوله : لأنها الأصل ) أي لأن الحرية الأصل في الناس أي الذين لم يتقرر عليهم ملك . ( قوله : وولاؤه للمسلمين ) هذا مقيد بغير المحكوم بكفره ; لأن المحكوم بكفره لا يرثه المسلمون كذا قيل وقد يقال لا مانع من وضع مال الكافر في بيت المال ألا ترى أن nindex.php?page=treesubj&link=13931المعاهد إذا مات عندنا وليس معه وارثه فإن ماله يوضع في بيت المال وأشار الشارح بقوله أي أنهم يرثونه إلى أن المراد بالولاء المال لا الولاء الذي هو لحمة كلحمة النسب المختص بمن أعتق فقط . ( قوله : لا يرثه الملتقط ) أي ما لم يجعل له الإمام إرثه وإلا ورثه ; لأن ذلك من الأمور العامة التي النظر فيها للإمام وعلى هذا حمل ما في الموطإ من قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لك ولاؤه وعلينا نفقته .