الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وينفق ) بالبناء للمفعول ( على ) ( أب ) أو أم تصدق على ولده ( افتقر ) نعت لأب ( منها ) نائب فاعل ينفق أي من الصدقة التي تصدق بها على ولده لوجوب الإنفاق على الولد حينئذ أي يجوز الإنفاق منها ، وإن كان عند الولد مال غيرها ، وإلا تعين عليه الإنفاق منها ويقضى عليه بذلك فلذا جعلنا " ينفق " مبنيا للمفعول ; لأنه أظهر في الشمول .

التالي السابق


( قوله : وينفق إلخ ) هذه المسألة والتي بعدها كالاستثناء من قوله وكره تملك صدقة . ( قوله : على ) أب أي وكذا ينفق على زوجة من صدقتها على زوجها وإن كانت غنية لوجوب نفقتها عليه للنكاح لا للفقر . ( قوله : لأنه أظهر في الشمول ) أي في شمول ما إذا كان الإنفاق منها جائزا ، أو واجبا .




الخدمات العلمية