وكما يكره تملك الذات يكره تملك الغلة كما أشار له بقوله ( ولا يركبها ) إن كانت دابة ولو تصدق بها على ولده ( أو يأكل من غلتها ) كثمرتها ولبنها ويلحق بالركوب مطلق الاستعمال وبالأكل من الغلة الشرب والانتفاع بالصوف ( وهل ) الكراهة مطلقا ولو رضي الكبير أو ( إلا أن يرضى الابن الكبير ) الرشيد ( بشرب اللبن ) ، أو بغيره من الغلات لوالده المتصدق فيجوز ( تأويلان ) وأما الولد الصغير فلا عبرة برضاه بل تبقى الكراهة معه كالسفيه وظاهره أن غير الولد تبقى معه الكراهة ولو رضي اتفاقا والذي في المدونة أنه وظاهرها المنع وهو ظاهر إن كان بغير رضا الأجنبي وأما برضاه فيحمل عدم الجواز على الكراهة وفي الرسالة أنه يجوز ، وحمل على ما لا ثمن له عندهم ، أو له ثمن تافه وعلى الابن الكبير بناء على أحد التأويلين فيه . لا يجوز لمن تصدق بصدقة على أجنبي أن ينتفع بأكل ثمرتها ، أو شرب لبنها ، أو ركوبها ، أو نحو ذلك