والمذهب المنع ولو كان لا يعبث لعدم تحفظه من النجاسة ( و ) ( و ) كره فيه ( تعليم صبي ) قرآنا ، أو غيره ، وإلا منع ( وسل سيف ) ونحوه كره فيه ( بيع وشراء ) بغير سمسرة أي تعريفها وكذا نشدها وهو سؤال ربها عنها ( وهتف بميت ) أي صياح فيه ، أو ببابه للإعلام بموته وأما الإعلام بغير صياح فجائز كما مر في الجنائز ( و ) كره ( وإنشاد ضالة ) فيه ( كرفعه بعلم ) فوق إسماع المخاطب ولو بغير مسجد ( ووقيد نار ) فيه لغير تبخيره واستصباحه ( ودخول كخيل ) فيه مما فضلته نجسة ( لنقل ) [ ص: 72 ] لتراب ونحوه منه بخلاف إبل فيجوز لذلك لا لغيره ( وفرش ) فيه ( أو متكأ ) للجلوس عليه أو الاتكاء لغير ضرورة ; لأنه ينافي التواضع المشروع في المساجد . ( رفع صوت ) فيه ولو بذكر وقرآن