( وعصى ) الرجل ( وصحت ) صلاته ( إن ) وأعاد بوقت [ ص: 220 ] كما مر كحرمة لبسه بغيرها على رجل أو التحاف به أو ركوب أو جلوس عليه ولو بحائل أو تبعا لزوجته أو في جهاد أو لحكة إلا أن يتعين للدواء فإنه يجوز كتعليقه ستورا من غير استناد وكذا البشخانة المعلقة بلا مس وخط العلم والخياطة به ويلحق بذلك قيطان الجوخ والسبحة وتجوز الراية في الحرب وفي السجاف إذا عظم نظر لا إن كان كأربعة أصابع فالأظهر الجواز والأرجح كراهة الخز والورع التنزه عن ذلك كله والآخرة عند ربك للمتقين ( أو ) لبس ( ذهبا ) خاتما أو غيره لا إن حمل ذلك بكم أو جيب ( أو سرق أو نظر محرما ) أي محرم كان وقوله : ( فيها ) تنازعه الأفعال الثلاثة إلا ( لبس حريرا ) خالصا مع وجود غيره فيبطلها وإن ذهل عن كونه في صلاة كعورته هو إلا أن يذهل عن كونه فيها ( وإن لم يجد إلا سترا لأحد فرجيه [ ص: 221 ] فثالثها ) أي الأقوال ( يخير ) في ستر أيهما وثانيها القبل وأولها الدبر . تعمد نظر لعورة إمامه