( صلى عريانا ) وجوبا وأعاد بوقت على المذهب وقد مر ( فإن ) ( ومن عجز ) ( فكالمستورين ) ويجب عليهم تحصيله بطفء السراج إلا لضرورة ( وإلا ) يكونوا بظلام ( تفرقوا ) وجوبا إن أمكن وصلوا أفذاذا فإن تركوه أعادوا أبدا فيما يظهر كذا قيل وفيه نظر ( فإن لم يمكن ) تفرقهم ( صلوا ) جماعة ( قياما ) أي على هيئتها من ركوع وسجود صفا واحدا ( غاضين ) أبصارهم وجوبا ( إمامهم وسطهم ) بسكون السين فإن لم يغضوا لم تبطل فيما يظهر [ ص: 222 ] إلا أن يتعمد عورته أو عورة إمامه لأن الغض ليس بمنزلة الستر بل لحرمة النظر للعورة فتأمل ( وإن علمت في صلاة بعتق ) سابق على الدخول فيها أو متأخر عنه أمة ( مكشوفة رأس ) فاعل علمت ( أو وجد عريان ) وهو فيها ( ثوبا استترا ) وجوبا ( إن قرب ) الساتر كقرب المشي للسترة يدب كالصفين ولا يحسب الذي خرج منه ولا الذي يأخذ منه الثوب ( وإلا ) يستترا مع القرب ( أعادا ) ندبا ( بوقت ) وإن وجب الستر لدخولهما بوجه جائز ( اجتمعوا ) أي العراة ( بظلام ) ( صلوا أفذاذا ) به واحد بعد واحد إن اتسع الوقت وإلا فالظاهر القرعة كما لو تنازعوا في التقدم ( و ) إن كان الثوب ( لأحدهم ندب له ) أي لربه ( إعارتهم ) أي إعارته لهم ويمكث عريانا حتى يصلى به فإن كان فيه فضل عن ستر عورته وجب إعارتهم . ( وإن كان لعراة ثوب ) يملكون ذاته أو منفعته بإجارة أو إعارة