الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) جاز nindex.php?page=treesubj&link=4824بيع ( الولد مع ) بيع ( كتابة أمه ) يعني إذا بيعت كتابة أمه وجب بيعه معها فالمراد بالجواز هنا الإذن ، وكذا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=4824بيع الأم مع كتابة الولد فلو قال وأحدهما مع كتابة الآخر لكان أشمل
( قوله : وجاز nindex.php?page=treesubj&link=4824بيع الولد إلخ ) أشار الشارح إلى أن الولد يقرأ بالجر عطف على نصفهما لا بالرفع على أنه نائب فاعل فعل محذوف أي وبيع الولد ; لأن هذا ليس من المواضع التي يحذف فيها الفعل ( قوله : الإذن ) أي الصادق بالوجوب واعلم أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=4824بيع الولد مع كتابة أمه فيجب أن لا يفرق بينهما إذا عتقت الأم إلى وقت الإثغار ويجبر المشتري على جمع أمه معه في حوزه إن أبى