الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( و ) nindex.php?page=treesubj&link=26860_4824جاز ( لمعاهد ) حربي نزل إلينا بأمان ومعه أمة وولدها ( التفرقة ) بينهما ( وكره ) لنا ( الاشتراء منه ) بالتفرقة والكراهة محمولة على التحريم ويجبر البائع والمشتري على الجمع في ملك مسلم ولا يفسخ ; لأنه إذا فسخ رجع لملك المعاهد
( قوله : وجاز لمعاهد التفرقة بينهما ) أي ببيع أو غيره فإذا باع أحدهما فلا يفسخ بيعه ولا نتعرض له خلافا لابن محرز القائل بفسخ البيع إن لم يجمعاهما في ملك وأفهم قوله : معاهد أن الذمي ليس له التفرقة ولا يمكن منها وهو كذلك وسواء كانت ممنوعة في شريعتهم أم لا ( قوله : ويجبر البائع ) أي وهو المعاهد وقوله : على الجمع في ملك مسلم أي غيرهما أو ملك المشتري وحاصله أن nindex.php?page=treesubj&link=26860_4824المعاهد إذا وقع ونزل وباع مفرقا لهما .
، فإنه لا يفسخ بيعه لكن يجبر المشتري والمعاهد على جمعهما في ملك مسلم