الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وسقطت ) النفقة عن الزوج ( بالعسر ) ولا ترجع عليه الزوجة بها بعد يسره ومعنى سقطت أنها لا تلزمه ولا مطالبة لها بها ما دام معسرا .

التالي السابق


( قوله : ) ( وسقطت بالعسر ) أي بعسر الزوج سواء كانت الزوجة مدخولا بها أم لا ( قوله : ولا ترجع عليه الزوجة بها بعد يسره ) أي لا ترجع الزوجة عليه بعد يسره بنفقتها زمن عسره ، وظاهره ولو كانت مقررة بحكم حاكم مالكي ، وأما لو كانت مقررة بحكم غيره فإنه يرجع في ذلك لمذهبه ( قوله : إنها لا تلزمه ) أي فأطلق المصنف السقوط وأراد عدم اللزوم ( قوله : ولا مطالبة لها بها إلخ ) أي إنه إذا سقطت للإعسار فأنفقت على نفسها شيئا في زمن الإعسار فإنها لا ترجع عليه بشيء من ذلك سواء كان الزوج في زمن إنفاقها حاضرا أو غائبا ; لأنها متبرعة في تلك الحالة ( قوله ما دام معسرا ) فإن عاد له الملاء وجبت عليه خلافا لظاهر المصنف من أنه متى حصل العسر سقطت ولا تعود




الخدمات العلمية