[ ص: 517 ] فإن عتق الزوج وهي حامل وجبت عليه من يوم عتقه إن كانت حرة فقد أشار ( ولا ) نفقة ( على عبد ) لحمل مطلقته والبائن المصنف بقوله : ولا نفقة لحمل ملاعنة إلخ إلى الثلاثة وهي كونه لاحقا به وحرا ، وأبوه حر بذكر أضدادها كما هي عادته ( إلا ) الأمة ( الرجعية ) فتجب النفقة على زوجها الحر والعبد حاملا أم لا ; لأن حكمها حكم الزوجة . شروط وجوب نفقة الحمل
[ ص: 517 ]