( أو ) ، ولا يكتفي بهذه الحيضة ; لأن الرسول حينئذ ليس بأمينه بخلاف لو قدم بها المبضع معه أو أرسلها بإذن . ( أبضع فيها ) أي في الأمة بأن دفع ثمنا لمن يشتريها له به فاشتراها ( وأرسلها مع غيره ) من غير إذن في إرسالها فحاضت في الطريق وجب على سيدها استبراؤها