( وإن ( التعن ) الزوج ( ثم التعنت ) بعده وفرق بينهما ( وحد الثلاثة ) لعدم الاعتداد بشهادة الزوج ( لا إن نكلت عن اللعان ) فلا حد عليهم ، وتحد هي ، وتبقى زوجة ( أو لم يعلم ) بالبناء للمفعول حال شهادته مع الثلاثة ( بزوجيته ) أي بكونه زوجها ( حتى رجمت ) فلا حد على واحد منهم ويلاعن الزوج فإن نكل حد وحده شهد ) الزوج ( مع ثلاثة ) بزنا زوجته