مراده بها ما يشمل بيعة اليهودية ( ولم تجبر ) على الالتعان بكنيستها إن أبت ( وإن ( ولاعنت الذمية ) يهودية أو نصرانية ( بكنيستها ) ( أدبت ) ولا يحد ; إذ لو أقرت بالزنا لم تحد ( وردت ) بعد تأديبها ( لملتها ) أي لحكامهم ليفعلوا بها ما يرونه عندهم أبت ) أن تلاعن ولو قاله لأجنبية حد ( وتلاعنا ) معا ( إن رماها بغصب ) بأن قال : زنت مغصوبة ( أو وطء شبهة ) بأن ( كقوله ) أي الزوج تشبيه في الأدب ( وجدتها ) أي الزوجة مضطجعة ، أو متجردة ( مع رجل في لحاف ) ولا بينة ( وتقول ) الزوجة إذا صدقته وتلاعنا ( ما زنيت ولقد غلبت ) وأما إن كذبته فتقول ما زنيت بحال ، وفرق بينهما فإن نكلت رجمت [ ص: 466 ] ( وإلا ) بأن ثبت الغصب أو ظهر بقرينة كمستغيثة عند النازلة ( التعن ) الزوج ( فقط ) دونها ; لأنها تقول : يمكن أن يكون من الغصب ، أو الشبهة ، فإن نكل لم يحد ، وظاهر كلامه أنه يلاعن ، ولو لم يكن بها حمل ، وقيل : محله إن ظهر بها حمل ، ولا يفرق بينهما ; لأنه إنما يفرق بينهما بتمام لعانها وشبه في التعانه فقط قوله : ( كصغيرة ) عن سن من تحمل ( توطأ ) أي مطيقة وطئت بالفعل أو لا رماها برؤية الزنا فإنه يلاعن دونها وتبقى زوجة ووقفت فإن ظهر بها حمل لم يلحق به ولاعنت وفرق بينهما فإن نكلت حدت حد البكر قال وطئها رجل أو فلان وظنته إياي ( وأنكرته ) أي الوطء في الصورتين بأن كذبته ( أو صدقته ) فيهما ( ولم يثبت ) ببينة ( ولم يظهر ) للناس كالجيران بالقرائن