[ ص: 342 ] ( و ) جاز الحال أنه ( لم يقدر يبيت بحجرتها ) لمانع برد أو غيره فإن قدر لم يذهب وتكون ناشزا بذلك إلا أن تخاف منه ضررا ( و ) جاز ( برضاهن ) أو رضاهما ( جمعهما ) أو جمعهن ( بمنزلين ) مستقلين ( من دار ) واحدة ( و ) جاز برضاهن ( استدعاؤهن لمحله ) المختص به أي يدعو كل من كانت نوبتها أن تأتي إليه فيه والأولى أن يذهب هو لكل واحدة لفعله عليه الصلاة والسلام . ( البيات عند ضرتها ) في ليلتها ( إن أغلقت بابها دونه و )