الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) جاز للزوج أو الضرة ( شراء يومها منها ) بعوض معين وتختص الضرة بما اشترت ويخص الزوج من شاء منهن بما اشترى والمراد زمنا معينا يوما كان أو أكثر ( و ) جاز في يومها ( وطء ضرتها بإذنها و ) جاز ( السلام ) عليها والسؤال عن حالها ( بالباب ) من غير دخول .

التالي السابق


( قوله وشراء يومها منها ) اعتمد المصنف في الجواز هنا قول ابن عبد السلام اختلف في بيعها اليوم واليومين والأقرب الجواز إذ لا مانع منه ونقله في التوضيح فلا يقدح فيه ما نقل عن ابن رشد من الكراهة وفي تسمية هذا شراء مسامحة بل هذا إسقاط حق لأن المبيع لا بد أن يكون متمولا إن قلت إن قوله وشراء يومها بعوض مكرر مع قوله وجاز الأثرة عليها بشيء ، قلت لا تكرار لأن ما تقدم لم يدخلا على عقدة محتوية على عوض وما هنا دخلا على ذلك أو أن ما تقدم إسقاط لما لا غاية له بخلاف ما هنا فإن الإسقاط لمدة معينة تأمل .

( قوله والمراد ) أي بقوله يومها زمنا معينا أي قليلا لا كثيرا فلا يجوز ، كذا قال بعضهم ، وقال الشيخ أحمد الزرقاني يجوز شراء النوبة ولو على الدوام ( قوله والسلام عليها ) أي على الضرة في يوم الأخرى ولا بأس بأكل ما بعثته إليه عند ضرتها إذا كان الأكل عند الباب لا في بيت الأخرى [ ص: 342 ] فيكره على الظاهر لما فيه من أذيتها كذا قرر شيخنا




الخدمات العلمية