في الذكورة والبلوغ والحرية والإسلام وعدم الإحرام والعته ( وعليه ) أي ( لا ) يصح توكيل ( ولي ) لامرأة ( إلا كهو ) أي إلا مثله ( و ) لو على الولي ، ولو أبا غير مجبر وجوبا ( الإجابة لكفء ) رضيت به كان ( كفؤها أولى ) أي أوجب أي فيتعين كفؤها ( فيأمره الحاكم ) بتزويجها [ ص: 232 ] في المسألتين بعد أن يسأله عن وجه امتناعه ولم يظهر له وجه صحيح ( ثم ) إن امتنع ( زوج ) الحاكم أو وكل من يعقد عليها ، ولو أجنبيا منها ولا ينتقل الحق للأبعد ; لأن الولي يصير عاضلا برده أول كفء بخلاف المجبر . دعت لكفء ودعا وليها لكفء غيره