الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
كما أشار له بقوله nindex.php?page=treesubj&link=11113 ( ولا يعضل أب ) مجبر ومثله وصيه المجبر ( بكرا ) الأولى مجبرة ليشمل الثيب المجبرة ( برد ) للكفء ( متكرر ) نعت لرد تعدد الخاطب أو اتحد أي لا يعد عاضلا ( حتى يتحقق ) عضله وإضراره ، ولو بمرة فإن تحقق أمره الحاكم ، ثم زوج .
( قوله : ولا يعضل أب ) أي nindex.php?page=treesubj&link=11114لا يعد الأب المجبر عاضلا لمجبرته برده لكفئها ردا متكررا وذلك لما جبل عليه الأب من الحنان والشفقة على بنته ولجهلها بمصالح نفسها فربما علم الأب من حالها أو من حال الخاطب ما لا يوافق فلا يعد عاضلا بما ذكر حتى يتحقق عضله . وفي البدر القرافي عن ابن حبيب منع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بناته ، وقد رغب فيهن خيار الرجال وفعله العلماء قبله وبعده وحاشاهم أن يقصدوا به الضرر .
( قوله : ومثله وصية المجبر ) وقيل : إن الوصي المجبر يعد عاضلا برد أول كفء وهو ظاهر المصنف .
( قوله : الأولى مجبرة ) أي وأما غير المجبرة سواء كانت ثيبا أو بكرا مرشدة فيعد الأب عاضلا برد أول كفء كما أن غيره من الأولياء كذلك .
( قوله : أو اتحد ) أي ولكنه رده ردا متكررا .
( قوله : ولو بمرة ) بل ولو بدون مرة أصلا كما قال شيخنا وقوله : أمره الحاكم أي بالتزويج وقوله : ثم زوج أي إذا امتنع منه بعد أمره به ولا يسأله الحاكم عن وجه امتناعه ، إذ لا معنى للسؤال مع تحقق العضل ، وقد تقدم أن من عضلت لا بد من إذنها بالقول