الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) ندب ( عرض ) متزوج امرأة ( راكنة لغير ) أي كانت ركنت لغيره ( عليه ) أي على ذلك الغير الذي كانت ركنت له وهذا مقابل قوله فيما تقدم وفسخ إن لم يبن فهو مبني على الضعيف من عدم الفسخ قبل البناء والمعتمد الأول .

التالي السابق


( قوله : وعرض راكنة إلخ ) أي أن من عقد على امرأة كانت ركنت لغيره فإنه يندب له أن يعرضها على من كانت ركنت له أولا فإن عرضها عليه وحلله وسامحه منها فلا كلام ، وإن لم يحلله فإنه يستحب له فراقها .

( قوله : وهذا مقابل لقوله فيما تقدم وفسخ إن لم يبن ) أي لأن الموافق لما تقدم من وجوب فسخ النكاح أن عرضها واجب لا مندوب .

( قوله : فهو مبني على الضعيف إلخ ) الحق أن قول المصنف فيما مر وفسخ إن لم يبن أي استحبابا كما نص عليه ابن عبد البر في الكافي ، وحينئذ فلا يكون ما هنا مبنيا على الضعيف المقابل لكلام المصنف فيما مر انظر بن وقال شيخنا العدوي : يمكن حمل كلام المصنف هنا على استحباب العرض فيما بعد البناء ، وأما قبله فهو واجب وحينئذ فيأتي كلامه هذا على ما تقدم للشارح من وجوب الفسخ قبل البناء ، وقد يقال حيث كان الفسخ قبل البناء واجبا فأي ثمرة في العرض مع كون النكاح يفسخ مطلقا طلبه الأول أو لم يطلبه بل سامحه تأمل




الخدمات العلمية