الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) كره ( تزويج ) امرأة ( زانية ) أي مشهورة بذلك ، وإن لم يثبت عليها ذلك ( أو ) تزويج ( مصرح لها ) بالخطبة في عدتها ( بعدها ) متعلق بتزويج المقدر أي يكره للمصرح أن يتزوجها بعد العدة ( وندب فراقها ) أي المذكورة من زانية ومصرح لها في العدة .

التالي السابق


( قوله : وإن لم يثبت عليها ذلك ) أي هذا إذا ثبت عليها ذلك بالبينة أم لا ، وأما من يتكلم فيها وليست مشهورة بذلك فلا كراهة في زواجها ومحل كراهة تزوج المرأة التي ثبت بالبينة زناها إذا لم تحد أما إذا حدت فلا كراهة في زواجها بناء على أن الحدود جوابر ولا يقال : إن قوله تعالى { والزانية لا ينكحها إلا زان } يفيد حرمة نكاحها لأنا نقول : المراد لا ينكحها في حال زناها أو أنه بيان للأليق بها أو أن الآية منسوخة .

( قوله : أي يكره للمصرح ) أي للذي صرح لها بالخطبة في العدة .

( قوله : وندب فراقها ) وإذا فارق الزانية المبيحة لفرجها للغير فلا صداق لها وينبغي أن يقيد بما إذا تزوجها غير عالم بذلك




الخدمات العلمية