ثم شرع يتكلم على السنن فقال مطلقا ولو مندوبا كعيد خمسة على ما في بعض النسخ من زيادة الاستنثار ( غسل يديه ) ثلاثا إلى كوعيه ( أولا ) أي قبل إدخالهما في الإناء على ما تقدم في الوضوء ( وصماخ ) بكسر الصاد [ ص: 136 ] وهو مرفوع بالعطف على غسل على حذف مضاف وكان الأولى التصريح به أي ومسح صماخ أي ثقب ( أذنيه ) وهو ما يدخل فيه طرف الأصبع هذا هو الذي يسن مسحه لا غسله ولا صب الماء فيه لما فيه من الضرر وأما ما يمسه رأس الأصبع خارجا فهو من الظاهر الذي يجب غسله وينبغي أن يكفئ أذنه على كفه مملوءة بالماء ثم يدلكها ولا يصب الماء فيها لما فيه من الضرر ( ومضمضة ) مرة ( واستنشاق ) مرة وفي بعض النسخ ( واستنثار ) ( وسننه ) أي الغسل