ثم شرع في بيان بقوله ( وندب بدء ) بعد غسل يديه أولا لكوعيه ( بإزالة الأذى ) أي النجاسة إن كان في جسده نجاسة بفرج أو غيره منيا أو غيره وينوي رفع الجنابة عند غسل فرجه حتى لا يحتاج إلى مسه بعد ذلك ليكون على وضوء فإن لم ينو عند غسل ذكره فلا بد من صب الماء عليه ودلكه بعد ذلك فلو كان مر على أعضاء وضوئه أو بعضها انتقض وضوءه فإن أراد الصلاة فلا بد من إمراره على أعضاء الوضوء بنيته على ما سيأتي ( ثم ) يندب بدء ب ( أعضاء وضوئه كاملة ) فلا يؤخر رجليه لآخر غسله ويجوز التأخير ( مرة ) [ ص: 137 ] مندوباته فلا يندب التثليث بل يكره ( وأعلاه ) أي يندب البداءة به قبل أسفله ( وميامينه ) يندب البداءة بها قبل مياسره ( وتثليث رأسه ) أي يغسلها بثلاث غرفات يعمها بكل غرفة الأولى هي الفرض . بنية رفع الجنابة