( و ) [ ص: 135 ] وهو هنا إمرار العضو على العضو بدليل إجزاء الخرقة كما سيأتي وهو واجب لنفسه لا لإيصال الماء للبشرة ولا يشترط مقارنته للماء بل يجزئ ( ولو بعد ) صب ( الماء ) وانفصاله ما لم يجف الجسد ( أو ) ولو الواجب الخامس ( الدلك ) فإنه يكفي ولو مع القدرة على الدلك باليد على المعتمد وأما إن لفها على يده أو أدخل يده في كيس فدلك به فإنه من معنى الدلك باليد ولا ينبغي فيه خلاف ( أو استنابة ) لكن عند عدم القدرة باليد أو الخرقة فإن استناب مع القدرة على ذلك لم يجزه ( وإن ) دلك ( بخرقة ) يمسك طرفها بيده اليمنى والطرف الآخر باليسرى ويدلك بوسطها بما ذكر ( سقط ) ويكفيه تعميم الجسد بالماء وما ذكره ( تعذر ) الدلك المصنف من وجوب الدلك بالخرقة والاستنابة عند تعذره باليد قول واستظهره سحنون المصنف وقال ابن حبيب متى تعذر باليد سقط ولا يجب بالخرقة ولا الاستنابة ورجحه فيكون هو المعتمد ابن رشد