( و ) كذلك ( بما يعد ساترا كطين ) فأولى غيره كقلنسوة فالوجه والرأس يخالفان سائر البدن إذ يحرم سترهما بكل ما يعد ساترا مطلقا وسائر البدن إنما يحرم بنوع خاص وهو المحيط ( ولا فدية في ) حرم على الرجل ( ستر وجه ) كلا ، أو بعضا ( أو رأس ) ( وإن بلا عذر ) ، وإن حرم ابتداء وظاهرها وجوب نزعه في غير العذر ( و ) لا في ( احتزام ) بثوبه [ ص: 56 ] لعمل وكذا بغيره كأن يحتزم بحبل أو غيره فوق إزاره ولا فدية خلافا تقلد ب ( سيف ) للتتائي ( و ) لا في ( استثفار ) وهو أن يجعل طرفي مئزره بين فخذيه ملويا ( لعمل فقط ) قيد فيهما ولغير عمل فيه الفدية فلو أدخل الكاف على " احتزام " لجرى على قاعدته الأغلبية من رجوع القيد لما بعدها .