كان القاطع له هو أو غيره ، أو كان من أصل صنعته كالبابوج ( لفقد نعل ، أو غلوه ) غلوا ( فاحشا ) بأن زاد ثمنه على الثلث ، وإلا فعليه الفدية ولو لبسه لضرورة كشقوق ، أو دمامل برجليه ( وجاز لمحرم خف ) أي لبسه ومثله جرموق وجورب ( قطع أسفل من كعب ) لأنه لا يعد ساترا وكذا ببناء وخباء ومحارة كما يأتي لا بمرتفع عنهما فلا يجوز ( أو ) اتقاء ( مطر ) أو برد ( بمرتفع ) عن رأسه من ثوب ودرقة ونحوهما وأولى بيد وأما الخيمة فجائز الدخول تحتها بلا عذر فلا يمثل بها ولا يلصق يده برأسه وإلا فعليه الفدية إن طال . ( و ) جاز ( اتقاء شمس ، أو ريح ) عن وجهه ، أو رأسه ( بيد )