ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في
بيع الحصاة والغرر والملامسة والمنابذة .
في " صحيح " عن مسلم رضي الله عنه قال : ( أبي هريرة وعن بيع الحصاة بيع الغرر
) وفي " الصحيحين " عنه ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ) زاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة : ( مسلم : فأن يلمس كل منهما ثوب صاحبه بغير تأمل ، والمنابذة : أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه الآخر الملامسة ) . أما
وفي " الصحيحين " عن أبي سعيد قال : ( الملامسة والمنابذة في البيع . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين : نهى عن
والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك ، : أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه ، وينبذ الآخر ثوبه ، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض ) . والمنابذة