وقالت طائفة : الأقراء : الأطهار ، وهذا قول أم المؤمنين ، عائشة ، وزيد بن ثابت . وعبد الله بن عمر
ويروى عن الفقهاء السبعة ، وأبان بن عثمان ، وعامة فقهاء والزهري المدينة ، وبه قال مالك ، ، والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه .
وعلى هذا القول ، فمتى ؟ على ثلاثة أقوال . طلقها في أثناء طهر ، فهل تحتسب ببقيته قرءا
[ ص: 534 ] أحدها : تحتسب به ، وهو المشهور .
والثاني : لا تحتسب به ، وهو قول . كما لا تحتسب ببقية الحيضة عند من يقول : القرء : الحيض اتفاقا . الزهري
والثالث : إن كان قد جامعها في ذلك الطهر ، لم تحتسب ببقيته ، وإلا احتسبت ، وهذا قول أبي عبيد . فإذا طعنت في الحيضة الثالثة أو الرابعة على قول ، انقضت عدتها . وعلى قول الأول ، لا تنقضي العدة حتى تنقضي الحيضة الثالثة . الزهري