الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وقالت طائفة : الأقراء : الأطهار ، وهذا قول عائشة أم المؤمنين ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عمر .

ويروى عن الفقهاء السبعة ، وأبان بن عثمان والزهري ، وعامة فقهاء المدينة ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه .

وعلى هذا القول ، فمتى طلقها في أثناء طهر ، فهل تحتسب ببقيته قرءا ؟ على ثلاثة أقوال .

[ ص: 534 ] أحدها : تحتسب به ، وهو المشهور .

والثاني : لا تحتسب به ، وهو قول الزهري . كما لا تحتسب ببقية الحيضة عند من يقول : القرء : الحيض اتفاقا .

والثالث : إن كان قد جامعها في ذلك الطهر ، لم تحتسب ببقيته ، وإلا احتسبت ، وهذا قول أبي عبيد . فإذا طعنت في الحيضة الثالثة أو الرابعة على قول الزهري ، انقضت عدتها . وعلى قول الأول ، لا تنقضي العدة حتى تنقضي الحيضة الثالثة .

التالي السابق


الخدمات العلمية