فصل
الحكم الثامن : " أنها لا ترمى ولا يرمى ولدها ، ومن فعليه الحد " وهذا لأن لعانها نفى عنها تحقيق ما رميت به ، فيحد قاذفها وقاذف ولدها ، هذا الذي دلت عليه السنة الصحيحة الصريحة ، وهو قول جمهور الأمة ، وقال رماها أو رمى ولدها : إن لم يكن هناك ولد نفي نسبه ، حد قاذفها ، وإن كان هناك ولد نفي نسبه ، لم يحد قاذفها ، والحديث إنما هو فيمن لها ولد نفاه الزوج ، والذي أوجب له هذا الفرق أنه متى نفى نسب ولدها فقد حكم بزناها بالنسبة إلى الولد ، فأثر ذلك شبهة في سقوط حد القذف . أبو حنيفة