فصل
وكان . من هديه - صلى الله عليه وسلم - أنه لا يصلي على من قتل نفسه ، ولا على من غل من الغنيمة
واختلف عنه في ، كالزاني المرجوم ، فصح عنه ( الصلاة على المقتول حدا عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد [ ص: 497 ] زنت ؟ فقال : لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى ) ذكره أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على الجهنية التي رجمها ، فقال . مسلم
وذكر في " صحيحه " قصة البخاري ماعز بن مالك ، وقال : فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - خيرا وصلى عليه ، وقد اختلف على في ذكر الصلاة عليه ، فأثبتها الزهري عن محمود بن غيلان عبد الرزاق عنه ، وخالفه ثمانية من أصحاب عبد الرزاق ، فلم يذكروها ، وهم ، إسحاق بن راهويه ، ومحمد بن يحيى الذهلي ونوح بن حبيب ، والحسن بن علي ، ومحمد بن المتوكل ، ، وحميد بن زنجويه . وأحمد بن منصور الرمادي
قال : وقول البيهقي : إنه صلى عليه ، خطأ لإجماع أصحاب محمود بن غيلان عبد الرزاق على خلافه ، ثم إجماع أصحاب على خلافه . الزهري
وقد اختلف في قصة ماعز بن مالك ، فقال : ما استغفر له ولا سبه ، وقال أبو سعيد الخدري : إنه قال : ( بريدة بن الحصيب لماعز بن مالك ) ، فقالوا : غفر الله استغفروا لماعز بن مالك . ذكرهما . مسلم
وقال جابر : فصلى عليه ، ذكره ، وهو حديث البخاري عبد الرزاق المعلل ، وقال : لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم ينه عن الصلاة عليه ، ذكره أبو برزة الأسلمي أبو داود .
[ ص: 498 ] قلت : حديث الغامدية لم يختلف فيه أنه ( صلى عليها ) . وحديث ماعز إما أن يقال لا تعارض بين ألفاظه ، فإن الصلاة فيه هي دعاؤه له بأن يغفر الله له ، وترك الصلاة فيه هي تركه الصلاة على جنازته تأديبا وتحذيرا ، وإما أن يقال إذا تعارضت ألفاظه ، عدل عنه إلى حديث الغامدية .