فصل
وكان من هديه - صلى الله عليه وسلم - ، فصح عنه أنه قال : ( الصلاة على الطفل ) . الطفل يصلى [ ص: 494 ] عليه
وفي " سنن " مرفوعا : ( ابن ماجه ) . صلوا على أطفالكم ، فإنهم من أفراطكم
قال أحمد بن أبي عبدة : سألت أحمد : متى يجب أن ؟ قال إذا أتى عليه أربعة أشهر ، لأنه ينفخ فيه الروح . يصلى على السقط
قلت : فحديث : ( المغيرة بن شعبة ) ؟ قال : صحيح مرفوع ، قلت : ليس في هذا بيان الأربعة الأشهر ولا غيرها ؟ قال : قد قاله الطفل يصلى عليه . سعيد بن المسيب
فإن قيل : فهل صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على ابنه إبراهيم يوم مات ؟ قيل : قد اختلف في ذلك ، فروى أبو داود في " سننه " عن رضي الله عنها قالت : ( عائشة ) مات إبراهيم بن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ثمانية عشر شهرا ، فلم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : حدثنا الإمام أحمد ، قال : حدثني أبي عن يعقوب بن إبراهيم ، حدثني ابن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عمرة ، عن . . . فذكره . عائشة
[ ص: 495 ] وقال أحمد في رواية حنبل : هذا حديث منكر جدا ، ووهى . ابن إسحاق
وقال الخلال : وقرئ على عبد الله : حدثني أبي ، حدثنا ، حدثنا أسود بن عامر ، قال : حدثنا إسرائيل جابر الجعفي ، عن عامر ، عن ، قال : ( البراء بن عازب ) . صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ابنه إبراهيم ومات وهو ابن ستة عشر شهرا
وذكر أبو داود عن البهي ، قال : ( ) . وهو مرسل ، لما مات إبراهيم بن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المقاعد والبهي اسمه عبد الله بن يسار كوفي .
وذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على ابنه إبراهيم وهو ابن سبعين ليلة عطاء بن أبي رباح . وهذا مرسل وهم فيه عن عطاء ، فإنه قد كان تجاوز السنة .
فاختلف الناس في هذه الآثار ، فمنهم من أثبت الصلاة عليه ومنع صحة حديث ، كما قال عائشة وغيره : قالوا : وهذه المراسيل ، مع حديث الإمام أحمد البراء ، يشد بعضها بعضا ، ومنهم من ضعف حديث البراء بجابر الجعفي ، وضعف هذه المراسيل ، وقال : حديث أصح منها . ابن إسحاق
ثم اختلف هؤلاء في السبب الذي لأجله لم يصل عليه ، فقالت طائفة : استغنى ببنوة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قربة الصلاة التي هي شفاعة له ، كما استغنى الشهيد بشهادته عن الصلاة عليه .
وقالت طائفة أخرى : إنه مات يوم كسفت الشمس ، فاشتغل بصلاة الكسوف عن الصلاة عليه .
[ ص: 496 ] وقالت طائفة : لا تعارض بين هذه الآثار ، فإنه أمر بالصلاة عليه ، فقيل : صلي عليه ، ولم يباشرها بنفسه لاشتغاله بصلاة الكسوف ، وقيل : لم يصل عليه . وقالت فرقة : رواية المثبت أولى ، لأن معه زيادة علم ، وإذا تعارض النفي والإثبات قدم الإثبات .