( فصل ) :
وأما بيان ما يجب على المتمتع والقارن بسبب التمتع والقران ، أما المتمتع فيجب عليه الهدي بالإجماع ، والكلام في الهدي في مواضع : في ، وفي بيان وجوبه ، وفي بيان شرط الوجوب ، وفي بيان صفة الواجب [ ص: 173 ] وفي بيان مكان إقامته ، وفي بيان زمان الإقامة أما الأول : فالهدي المذكور في آية التمتع اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم روي عن تفسير الهدي ، علي ، وابن عباس رضي الله عنهم أنهم قالوا : هو شاة ، وعن وابن مسعود ، ابن عمر وعائشة : رضي الله عنهم أنه بدنة أو بقرة ، والحاصل : أن اسم الهدي يقع على الإبل ، والبقر ، والغنم لكن الشاة ههنا مرادة من الآية الكريمة بإجماع الفقهاء حتى أجمعوا على جوازها عن المتعة ، والدليل عليه أيضا : ما روي { } إلا أن البدنة أفضل من البقرة ، والبقرة أفضل من الشاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الهدي : أدناه شاة ، ففيه إشارة إلى أن أعلاه البدنة والبقرة . عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الهدي فقال : صلى الله عليه وسلم أدناه شاة
وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال { } . المبكر إلى الجمعة كالمهدي بدنة ثم كالمهدي بقرة ثم كالمهدي شاة
وكذا النبي صلى الله عليه وسلم ساق البدن ، ومعلوم أنه كان يختار من الأعمال أفضلها ، ولأن البدنة أكثر لحما وقيمة من البقرة ، والبقرة أكثر لحما وقيمة من الشاة ، فكان أنفع للفقراء فكان أفضل .