وأما الثاني وهو بيان فهلاك النصاب في خلال الحول يقطع حكم الحول حتى لو استفاد في ذلك الحول نصابا يستأنف له الحول . ما يقطع حكم الحول وما لا يقطع
لقول النبي : صلى الله عليه وسلم { } ، والهالك ما حال عليه الحول . لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول
وكذا المستفاد بخلاف ما إذا هلك بعض النصاب ثم استفاد ما يكمل به ; لأن ما بقي من النصاب ما حال عليه الحول فلم ينقطع حكم الحول .
ولو سواء استبدل بجنسها أو بخلاف جنسها بلا خلاف ; لأن وجوب الزكاة في أموال التجارة يتعلق بمعنى المال وهو المالية والقيمة فكان الحول منعقدا على المعنى وأنه قائم لم يفت بالاستبدال . استبدل مال التجارة بمال التجارة وهي العروض قبل تمام الحول لا يبطل حكم الحول
وكذلك الدراهم والدنانير إذا باعها بجنسها أو بخلاف جنسها بأن باع الدراهم بالدراهم أو الدنانير بالدنانير أو الدنانير بالدراهم أو الدراهم بالدنانير وقال : ينقطع حكم الحول فعلى قياس قوله : لا تجب الزكاة في مال الصيارفة لوجود الاستبدال منهم ساعة فساعة . الشافعي
وجه قوله أنهما عينان مختلفان حقيقة فلا تقوم إحداهما مقام الأخرى فينقطع الحول المنعقد على إحداهما كما إذا باع السائمة بالسائمة بجنسها أو بخلاف جنسها .
ولنا أن الوجوب في الدراهم أو الدنانير متعلق بالمعنى أيضا لا بالعين ، والمعنى قائم بعد الاستبدال فلا يبطل حكم الحول كما في العروض بخلاف ما إذا استبدل السائمة بالسائمة ; لأن الحكم هناك متعلق بالعين وقد تبدلت العين فبطل الحول المنعقد على الأول فيستأنف للثاني حولا .
ولو فإن استبدلها بخلاف جنسها بأن باع الإبل بالبقر أو البقر بالغنم ينقطع حكم الحول بالإجماع ، وإن استبدلها بجنسها بأن باع الإبل بالإبل أو البقر بالبقر أو الغنم بالغنم ، فكذلك في قول استبدل السائمة بالسائمة أصحابنا الثلاثة ، وقال : لا ينقطع وجه قوله أن الجنس واحد فكان المعنى متحدا فلا ينقطع الحول كما إذا باع الدراهم بالدراهم ولنا أن الوجوب في السوائم يتعلق بالعين لا بالمعنى ألا ترى أن من كان زفر تجب فيها الزكاة ؟ فدل أن الوجوب فيها تعلق بالعين والعين قد اختلفت فيختلف له الحول . له خمس من الإبل عجاف هزال لا تساوي مائتي درهم
وكذا لو بالاتفاق ; لأن متعلق الوجوب في المالين قد اختلف إذ المتعلق في أحدهما العين ، وفي الآخر المعنى . باع السائمة بالدراهم أو بالدنانير أو بعروض ينوي بها التجارة أنه يبطل حكم الحول الأول
ولو احتال بشيء من ذلك فرارا من وجوب الزكاة عليه هل يكره له ذلك ؟ قال : يكره . محمد
وقال : لا يكره . أبو يوسف
وهو على الاختلاف في الحيلة لمنع وجوب الشفعة ، ولا خلاف في بعد وجوبها مكروهة كالحيلة لإسقاط الشفعة بعد وجوبها . الحيلة لإسقاط الزكاة