( فصل ) :
وأما فأنواع بعضها يرجع إلى من عليه وبعضها يرجع إلى المال . شرائط الفرضية
أما فأنواع أيضا منها إسلامه حتى لا تجب على الكافر في حق أحكام الآخرة عندنا ; لأنها عبادة والكفار غير مخاطبين بشرائع هي عبادات هو الصحيح من مذهب أصحابنا خلافا الذي يرجع إلى من عليه وهي من مسائل أصول الفقه . للشافعي
وأما في حق أحكام الدنيا فلا خلاف في أنها لا تجب على الكافر الأصلي حتى لا يخاطب بالأداء بعد الإسلام كالصوم والصلاة .
وأما المرتد فكذلك عندنا حتى إذا فلا زكاة عليه حتى لا يجب عليه أداؤها إذا أسلم ، وعند مضى عليه الحول وهو مرتد تجب عليه في حال الردة ويخاطب بأدائها بعد الإسلام وعلى هذا الخلاف الصلاة . الشافعي
وجه قوله : أنه أهل للوجوب لقدرته على الأداء بواسطة الطهارة فكان ينبغي أن يخاطب الكافر الأصلي بالأداء بعد الإسلام إلا أنه سقط عنه الأداء رحمة عليه وتخفيفا له .
والمرتد لا يستحق التخفيف ; لأنه رجع بعد ما عرف محاسن الإسلام فكان كفره أغلظ فلا يلحق به .
( ولنا ) قول النبي صلى الله عليه وسلم { } ; ولأن الزكاة عبادة والكافر ليس من أهل العبادة لعدم شرط الأهلية وهو الإسلام فلا يكون من أهل وجوبها كالكافر الأصلي ، وقوله : أنه قادر على الأداء بتقديم شرطه وهو الإيمان فاسد ; لأن الإيمان أصل والعبادات توابع له بدليل أنه لا يتحقق الفعل عبادة بدونه ، والإيمان عبادة بنفسه . : الإسلام يجب ما قبله
وهذه آية التبعية ، ولهذا لا يجوز أن يرتفع الإيمان عن الخلائق بحال من الأحوال في الدنيا والآخرة مع ارتفاع غيره من العبادات فكان هو عبادة بنفسه وغيره عبادة به فكان تبعا له فالقول بوجوب الزكاة وغيرها من العبادات بناء على تقديم الإيمان جعل التبع متبوعا والمتبوع تابعا وهذا قلب الحقيقة ، وتغيير الشريعة بخلاف الصلاة مع الطهارة ; لأن الصلاة أصل والطهارة تابعة لها فكان إيجاب الأصل إيجابا للتبع وهو الفرق .