ومنها الحرية ; لأن الملك من شرائط الوجوب لما نذكر ، والمملوك لا ملك له حتى لا تجب وإن كان مأذونا له في التجارة ; لأنه إن لم يكن عليه دين فكسبه لمولاه وعلى المولى زكاته ، وإن كان عليه دين محيط بكسبه فالمولى لا يملك كسب عبده المأذون المديون عند الزكاة على العبد فلا زكاة فيه على أحد ، وعند أبي حنيفة أبي يوسف إن كان يملكه لكنه مشغول بالدين والمال المشغول بالدين لا يكون مال الزكاة وكذا المدبر وأم الولد لما قلنا وكذا لا زكاة على المكاتب في كسبه ; لأنه ليس ملكه حقيقة لقيام الرق فيه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم { ومحمد } والعبد اسم للمرقوق والرق ينافي الملك . المكاتب عبد ما بقي عليه درهم
وأما المستسعى فحكمه حكم المكاتب في قول وعندهما هو حر مديون فينظر إن كان فضل عن سعايته ما يبلغ نصابا تجب الزكاة عليه وإلا فلا . أبي حنيفة ،