ويكره أن ، والجملة فيه أنه لا يخلو إما أن كان الإمام على الدكان والقوم أسفل منه أو يكون الإمام على دكان والقوم أسفل منه ، ولا يخلو إما أن كان الإمام وحده أو كان بعض القوم معه ، وكل ذلك لا يخلو إما أن كان في حالة الاختيار أو في حالة العذر ، أما في حالة الاختيار فإن كان الإمام وحده على الدكان والقوم أسفل منه يكره سواء كان المكان قدر قامة الرجل أو دون ذلك في ظاهر الرواية وروى كان القوم على الدكان والإمام أسفل منهم أنه لا يكره ما لم يجاوز القامة ; لأن في الأرض هبوطا وصعودا وقليل الارتفاع عفو والكثير ليس بعفو فجعلنا الحد الفاصل ما يجاوز القامة . الطحاوي
وروي عن أنه إذا كان دون القامة لا يكره ، والصحيح جواب ظاهر الرواية لما روي أن أبي يوسف قام بالمدائن ليصلي بالناس على دكان فجذبه حذيفة بن اليمان ثم قال : ما الذي أصابك ؟ أطال العهد أم نسيت ؟ أما سمعت رسول ول الله صلى الله عليه وسلم يقول { سلمان الفارسي } وفي رواية أما علمت أن أصحابك يكرهون ذلك ؟ فقال [ ص: 217 ] تذكرت حين جذبتني ، ولا شك أن المكان الذي يمكن الجذب عنه ما دون القامة ، وكذا الدكان المذكور يقع على المتعارف وهو ما دون القامة ; ولأن كثير المخالفة بين الإمام والقوم يمنع الصحة فقليلها يورث الكراهة ; ولأن هذا صنيع : لا يقوم الإمام على مكان أنشز مما عليه أصحابه ؟ أهل الكتاب ، وإن كان الإمام أسفل من القوم يكره في ظاهر الرواية ، وروى عن أصحابنا أنه لا يكره ووجهه أن الموجب للكراهة التشبه الطحاوي بأهل الكتاب في صنيعهم ولا تشبه ههنا ; لأن مكان إمامهم لا يكون أسفل من مكان القوم وجواب ظاهر الرواية أقرب إلى الصواب ; لأن كراهة كون المكان أرفع كان معلولا بعلتين التشبه بأهل الكتاب ووجود بعض المفسد وهو اختلاف المكان وههنا وجدت إحدى العلتين وهي وجود بعض المخالفة هذا إذا كان الإمام وحده فإن كان بعض القوم معه اختلف المشايخ فيه فمن اعتبر معنى التشبه قال : لا يكره وهو قياس رواية ; لزوال معنى التشبه ; لأن الطحاوي أهل الكتاب لا يشاركون الإمام في المكان ، ومن اعتبر وجود بعض المفسد قال : يكره وهو قياس ظاهر الرواية ; لوجود بعض المخالفة .
وأما في حالة العذر كما في الجمع والأعياد لا يكره كيفما كان لعدم إمكان المراعاة .