( وأما ) ( فمنها ) : أن بيان ما يفارق فيه المسح على الجبائر المسح على الخفين بل هو مؤقت بالبرء ، والمسح على الخفين مؤقت بالأيام للمقيم يوم ، وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام ، ولياليها ; لأن التوقيت بالشرع ، والشرع وقت هناك بقوله : " يمسح المقيم يوما ، وليلة ، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها " ولم يؤقت ههنا بل أطلق بقوله : " امسح عليها " . المسح على الجبائر غير مؤقت بالأيام ،