ولو لا يجب عليه إعادة ما صلى بالمسح ، وهذا قول أصحابنا وقال مسح على الجبائر وصلى أياما ، ثم برأت جراحته : إن كان الجبر على الجرح ، والقرح يعيد قولا واحدا ، وإن كان على الكسر فله فيه قولان وجه قوله أن هذا عذر نادر ، فلا يمنع وجوب القضاء عند زواله الشافعي أنه يصلي بالتيمم ، ثم يعيد إذا خرج من السجن كذلك ههنا . كالمحبوس في السجن إذا لم يجد الماء ووجد ترابا نظيفا
( ولنا ) ما روينا من حديث رضي الله عنه أن { علي } ، ولم يأمره بإعادة الصلاة مع حاجته إلى البيان . النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالمسح على الجبائر