( ومنها ) إذا لا تصير أم ولد له عند اشترى جارية قد ولدت منه بالنكاح على أنه بالخيار ثلاثة أيام ; لأنها لم تدخل في ملكه ، وهو على خياره إن شاء فسخ البيع ، وعادت إلى ملك البائع ، وإن شاء أجازه ، وصارت أم ولد له ، ولزمه الثمن ، وعندهما صارت أم ولده بنفس الشراء ; لأنها دخلت في ملكه ، فبطل خياره ، ولزمه الثمن . أبي حنيفة