( ومنها ) إذا لا يفسد النكاح عند اشترى زوجته بشرط الخيار ثلاثة أيام ; لأنها لم تدخل في ملكه عنده ، وعندهما فسد ; لدخولها في ملكه ، وملك أحد الزوجين رقبة صاحبه أو شقصا منها يرفع النكاح ، أبي حنيفة ، فإن كانت بكرا كان إجازة بالإجماع ( أما ) عند فإن وطئها في مدة الخيار ، فلأجل النقصان بإزالة البكارة ، وهي العذرة لا لأجل الوطء ; لأن ملك النكاح قائم ، فكان حل الوطء قائما ، فلا حاجة إلى ملك اليمين ( وأما ) عندهما ، فلأجل النقصان والوطء جميعا ، فإن كانت ثيبا لا يبطل خياره عند أبي حنيفة ; لأن بطلان الخيار لضرورة حل الوطء ، ولا ضرورة ; لأن ملك النكاح قائم ، فكان حل الوطء ثابتا ، فلا ضرورة إلى ملك اليمين بحل الوطء ، فلم يبطل الخيار . أبي حنيفة
وأما عندهما يبطل خياره لضرورة حل الوطء بملك اليمين لارتفاع النكاح بنفس الشراء بخلاف ما إذا لم تكن الجارية زوجة له ووطئها أنه يكون إجازة سواء كانت بكرا أو ثيبا ; لأن حل الوطء هناك لا يثبت إلا بملك اليمين لانعدام النكاح ، فكان إقدامه على الوطء اختيارا للملك ، فيبطل الخيار .