قال مكاتب بين رجلين أعتقه أحدهما : لا ضمان عليه في ذلك لشريكه موسرا كان أو معسرا ; لأن نصيب الآخر مكاتب على حاله لكون العتق متجزئا عنده فإن أدى عتق ، والولاء بينهما لوجود الإعتاق منهما ، وإن عجز صار كعبد بين اثنين أعتقه أحدهما والحكم فيه ما ذكرنا في كتاب العتاق وعلى قولهما عتق كله ; لأن الإعتاق لا يتجزأ عندهما والولاء له ، إلا أن على قول أبو حنيفة صار حكمه حكم عبد بين اثنين أعتقه أحدهما ، وعلى قول أبي يوسف إن كان المعتق موسرا ينظر إلى قدر نصيب شريكه وإلى باقي الكتابة فأيهما كان أقل ضمن ذلك ، وإن كان معسرا سعى العبد في الأقل فإن لم يعتقه أحدهما ولكن دبره صار نصيبه مدبرا ويكون مكاتبا على حاله ; لأن التدبير لا ينافي الكتابة ، فإن أدى الكل عتق والولاء يثبت منهما ، وإن عجز صار كعبد بين اثنين دبره أحدهما صار نصيبه مدبرا ، ولشريكه خمس خيارات إن كان موسرا ، وإن كان معسرا فأربع خيارات ، وهذا قول محمد وفي قولهما صار كله مدبرا ; لأن التدبير لا يتجزأ فبطلت الكتابة ويضمن لشريكه نصف القيمة موسرا كان أو معسرا في قول أبي حنيفة ، وعلى قياس قول أبي يوسف وجب أن يضمن الأقل من نصف القيمة ، ومن جميع ما بقي من الكتابة ، ولو لم يدبره . محمد