ولو كان لم يعتق حصته منه ما لم يؤد جميع الكتابة إليهما ; لأنهما جعلا شرط عتقه أداء جميع المكاتبة فلا يعتق إلا بوجود الشرط ، بخلاف ما إذا كان لكل واحد منهما عبد فكاتباهما جميعا مكاتبة واحدة إن كل واحد منهما يكون مكاتبا على حدة حتى لو أدى حصته يعتق ; لأن ههنا لو جعل كل نصف مكاتبا على حدة لأدى إلى تغيير شرطهما ; لأن شرطهما أن يعتق بأداء الكل فلا يعتق أحدهما إلا بأداء جميع الكتابة حتى لا يؤدي إلى تغيير الشرط ، وهذا المعنى لم يوجد هناك ; لأن عتق أحدهما لا يؤثر في الآخر فكان الشرط فيه لغوا . عبد بين اثنين فكاتباه جميعا مكاتبة واحدة ، فأدى إلى أحدهما حصته