وكذلك لو صار نصيب كل واحد منهما مكاتبا له بالبدل الذي سمى ، فما لم يوجد جميع المسمى لا يعتق والحكم فيه ما ذكرنا أن لو كاتب كل واحد منهما نصيبه ، وهذا قول كاتب كل واحد جميع العبد وأما على قولهما فكتابة البعض وكتابة الكل سواء فإن أدى إليهما عتق والولاء بينهما ، وإن أدى إلى أحدهما أولا عتق كله من المؤدى إليه وثبت الولاء منه ويضمن إن كان موسرا ويسعى العبد إن كان معسرا ، إلا أن على قول أبي حنيفة يضمن أو يسعى العبد في نصف القيمة أو في كتابة الآخر في الأقل منهما وقال محمد : بطلت كتابة الآخر ، وإنما يضمن العبد أو يسعى في نصف قيمته لا غير . أبو يوسف