وإن فإن نوى الرءوس كلها من السمك والغنم وغيرها فأي ذلك أكل حنث لأن اسم الرأس يقع على الكل ، وإن لم يكن له نية فهو على رءوس الغنم والبقر خاصة في قول حلف لا يأكل رأسا . أبي حنيفة
وقال أبو يوسف اليمين اليوم على رءوس الغنم خاصة ، والأصل في هذا أن قوله لا آكل رأسا فبظاهره يتناول كل رأس لكنه معلوم أن العموم غير مراد لأن اسم الرأس يقع على رأس العصفور ورأس الجراد ويعلم أن الحالف ما أراد ذلك فكان ذلك المراد بعض ما يتناوله الاسم وهو الذي يكبس في التنور ويباع في السوق عادة ، فكأن ومحمد رأى أهل أبا حنيفة الكوفة يكبسون رءوس الغنم والبقر والإبل ويبيعونها في السوق فحمل اليمين على ذلك ثم رآهم تركوا رءوس الإبل واقتصروا على رءوس الغنم والبقر فحمل اليمين على ذلك ، وأبو يوسف دخلا ومحمد بغداد وقد ترك الناس البقر واقتصروا على الغنم فحملا اليمين على ذلك فلم يكن بينهم خلاف في الحقيقة .